شروط التقدم للاعتماد
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ و الخاص بإنشاء الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد:
للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة، يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعى المعنية تتمتع
بالأهلية اللازمة، وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية:
١- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/
الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد.
٢- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة
.( دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة ٦ ،٥
٣- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير
.( تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة ٦
ثانيًا: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد:
يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ العاملة وغير العاملة
بمصر، أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة علي أن تكون مستوفية للشروط التالية:
١- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية.
2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد
٣- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل، أو
.( أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة ٥
٤- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية و نظم مراجعة داخلية، وتقارير
.( ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة ٥
إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى :
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد التربوى والتظلمات وتجديد الاعتماد على
النحو التالى:
إجراءات الاعتماد:
- تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو فرعها المختص
بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية / الأزهر الشريف) تعلن فيه عن
رغبتها فى الاعتماد واستعدادها لذلك ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة قد منحت شهادة
دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها
من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتى
سنوية، وخطط تحسين الأداء فيها.
- - تتقدم المؤسسة بالبيانات والدراسات (ملف التقدم للاعتماد) التى تثبت استيفائها المعايير
المقررة للاعتماد (اللائحة التنفيذية - مادة ٦)، وخاصة تقديم :
•رؤية ورسالة المؤسسة.
• دراسة التقويم الذاتي للمؤسسة.
• خطة التحسين المستمر للمؤسسة ونتائج تنفيذها.
• نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
• أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- يتعين على المؤسسة بعد إخطارها بقبول طلبها أن تؤدي رسوم التقدم للاعتماد التي يحددها
.( مجلس إدارة الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة ٦
- تخطر الهيئة أو من يرخص له، بممارسة أعمال التقويم المؤسسة التعليمية بالإجراءات التى
ستتبع لإتمام عملية التقويم ومن بين ذلك تحديد أفراد فريق المراجعة الخارجية ومواعيد زيارته
للمؤسسة، كما تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بتشكيل فريق المراجعة الخارجية.
- يضطلع فريق المراجعة الخارجية بمهامه فى المراجعة والتقويم على النحو المفصل فى خامسا
٥- فى هذا الدليل، والتى تتلخص فى الزيارة التنسيقية (لمدة يوم واحد) والزيارة الميدانية ٣ ٠
أيام).
- يعد فريق المراجعة الخارجية تقريرا بنتائج عملية التقويم التى قام بها طبقا لما تحدده الهيئة
وتسلمه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم.
- تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة وغير مجدولة بعد زيارة فريق التقويم، قبل صدور قرار
الاعتماد.
- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية موضع التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يومًا من انتهاءها
وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا إحدى الحالات التالية:
أ - عند استيفاء المؤسسة معايير الاعتماد ُتمنح شهادة الاعتماد، وتقوم الهيئة بالإعلان عن هذا
المنح بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجلات الهيئة وبموقعها الالكتروني
وكذلك بإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من القرار مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة.
ب- في حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة تخطر الهيئة المؤسسة بتقرير مفصل
يحدد الجوانب المطلوب استيفائها ، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء
جوانب القصور (بما لا يتجاوز ٩ أشهر)، بحيث تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم وإعداد
التقرير ومن ثم وإصدار القرار النهائي، إما بمنح الاعتماد أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح
المؤسسة مهلة أخرى.
ج- في حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم الأولى عدم استيفاءها معايير الاعتماد، أو
تلك التي منحت مهلة إضافية وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك
المعايير فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد ويحال أمر المؤسسة الى الوزير المختص،
ويتضمن قرار الإحالة تقريرًا من الهيئة يوضح المعايير التي لم تطبقها المؤسسة، ودرجة
العجز في استيفائها وما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على الاعتماد.
- لا يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب الاعتماد إلا بعد
موافقة الجهة المختصة التابعة لها على أن يكون ذلك بعد مرور عام كامل على الأقل من تاريخ
قرار الهيئة بعدم الاعتماد.
- تخضع المؤسسة المعتمدة خلال فترة صلاحية الشهادة (خمس سنوات) لإجراءات المتابعة
والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة-أو
من ترخص له- من زيارات للتأكد من استمرارية مقومات الاعتماد.
- إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة التي تم اعتمادها فقدت احد الشروط المقررة للاعتماد
أو ارتكبت أية مخالفات أو تعديلات في نشاطها أو نظام العمل بها أو برامجها بما يجعلها غير
مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة كان لمجلس إدارة الهيئة وقف أو إلغاء الاعتماد
.( بحسب جسامة المخالفة (اللائحة التنفيذية - مادة ٩
- تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها وفقًا للترخيص
المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد
غير صحيحة.
- تخطر الهيئة المؤسسة بقرار إيقاف أو إلغاء الاعتماد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور
القرار، على أن يتضمن الإخطار أسباب القرار.
التظلمات :
يحق للمؤسسة التعليمية التظلم الى رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرار رفض منح الاعتماد أو
وقف الاعتماد أو إلغاءه طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك خلال ثلاثين يومًا من إخطارها
.( بالقرار مع دفع رسوم التظلم المحددة من الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة ١٢
ويتولى نظر التظلمات لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة احد
نوابه وعضوية ثلاثة مراجعين ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية
.( المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل (اللائحة التنفيذية – مادة ١٣
تصدر لجنة التظلمات توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها في خلال تسعين يوما على
الأكثر من تاريخ التظلم و ترفع تقريرها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يصدر قرارا نهائيا مسببا تخطر به المؤسسة في خلال ثلاثين يوما من صدوره. ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإلغاء قرار الإيقاف إذا ثبت قيام المؤسسة بإزالة الأسباب التي استند إليها هذا القرار، وتصدر شهادة اعتماد للمؤسسة بعد إتباع الإجراءات والقواعد الخاصة بالاعتماد.
تجديد الاعتماد:
تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة للمؤسسة لمدة خمس سنوات و يتم تجديدها
بذات الإجراءات والقواعد المطبقة للحصول على الاعتماد أول مرة مع الالتزام بالتالي:
- تتقدم المؤسسة بطلب تجديد الاعتماد خلال الشهر الأول من السنة الاخيرة من مدة سريان
الاعتماد السابق.
- يرفق بالطلب آخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة.
- تسدد المؤسسة رسوم إعادة التقييم والاعتماد التى تحددها الهيئة.
- يوضع في الاعتبار تقويم مدى التطور الذي حققته المؤسسة خلال الفترة المنقضية منذ اعتمادها
الأخير.